*هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً بآلية تنفيذ المادة (122/ب) بشأن المحامين والدفوع الكيدية




*
إعلام_التفتيش_القضائي*

السبت، 05 شعبان 1447هـ

الموافق 24 يناير 2026


أصدرت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، التعميم القضائي رقم (26) لسنة 1447هـ - 2026م، بشأن آلية وضوابط تنفيذ المادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 1446هـ بشأن المحامين.


وقضى التعميم الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بإنشاء قائمة في كل محكمة (ابتدائية/ استئنافية) للمحامين الممنوعين من الترافع أمام المحاكم، تحت إشراف رئيس المحكمة، تتضمن بيانات المحامي، واسم الهيئة مصدرة القرار، ورقم وأطراف القضية، ومدة المنع (ابتداءً وانتهاءً).


وأوضح التعميم أنه يتم إدراج اسم المحامي في القائمة بناءً على قرار قضائي نهائي صادر من ذي ولاية قضائية، بحق المحامين الذين يثبت تضليلهم للعدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع تعميم ذلك على جميع النيابات والمحاكم.


واشترط التعميم للإدراج في القائمة، ثبوت ارتكاب المحامي لواقعة تضليل العدالة أو عرقلة الإجراءات بشكل واضح لا لبس فيه، مع كفالة حق الدفاع عن النفس للمحامي قبل صدور قرار الإدراج.


وحددت الهيئة في تعميمها الحالات التي تعتبر تضليلاً للعدالة، ومنها تقديم معلومات مضللة، أو تقديم شهود زور، أو تلفيق التهم، أو التأثير على القضاء وسير نظر الدعاوى بواسطة الرأي العام.


كما بين التعميم صور الدفوع الكيدية، والتي تشمل الدفع المستند على أساس غير قانوني أو واقعي، والدفع المعاد تقديمه بعد الفصل فيه، والدفوع الشكلية المقدمة بعد الخوض في الموضوع، والدفوع المتعلقة بمواعيد السقوط رغم عدم تحققها، والدفوع بعدم الاختصاص إذا كان الاختصاص متحققاً ومعلوماً بالضرورة.

وأكد التعميم، المذيل بتوقيع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، أحقية المحامي في التظلم من قرار إدراجه في القائمة خلال خمسة أيام أمام محكمة الاستئناف، على أن يتم الفصل في التظلم خلال عشرة أيام.


وأشار التعميم إلى أن إدراج المحامي في القائمة يترتب عليه منعه من الترافع أمام القاضي أو الشعبة مصدرة القرار للمدة المحددة، وأن هذه الأحكام لا تخل بأي عقوبات تأديبية أو جنائية منصوص عليها في القوانين النافذة.


##إعلام_التفتيش_القضائي

2026-01-24


Image
Image
Image

كن على اطلاع دائم