هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً بشأن آلية تنفيذ المادة (122) من قانون السلطة القضائية الخاصة بالمحامين






إعلام_التفتيش_القضائي

الثلاثاء، 08 شعبان 1447هـ 

الموافق 27 يناير 2026


أصدرت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، تعميماً قضائياً برقم (26) موجهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف، بشأن الآلية والضوابط الخاصة بتنفيذ نص المادة (122/ ب) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 1446هـ، فيما يخص المحامين.


وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، أن إصدار هذا التعميم يأتي تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (34) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ذو القعدة 1446هـ، القاضي بتكليف الهيئة بإعداد ضوابط لتطبيق النص القانوني المذكور.


وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى نص المادة (94/ د) من قانون السلطة القضائية، والمادة (7/ 5) من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (39) لسنة 1446هـ، التي تمنح رئيس الهيئة اختصاص إصدار وتعميم المنشورات للمحاكم الاستئنافية والابتدائية.


وشددت الهيئة في تعميمها على رؤساء محاكم الاستئناف بضرورة إبلاغ رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بمضمون التعميم والالتزام بالعمل بموجبه، بما يكفل سلامة الإجراءات القانونية وتعزيز العمل القضائي.


🔴 قناة واتسآب 

*https://whatsapp.com/channel/0029VasEsxqG3R3bEuCWCB2e

--------

*هيئة التفتيش القضائي-العلاقات العامة والإعلام 

🛑 الموقع الالكتروني 

https://jia-au.gov.ye

##إعلام_التفتيش_القضائي

2026-01-27


Image

كن على اطلاع دائم