هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميمًا بشأن حدود السلطة الولائية للشعب الاستئنافية في إصدار الأوامر على العرائض






إعلام_التفتيش_القضائي

الأحد 19 صفر 1448

الموافق 2 أغسطس 2026


أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى تعميمًا قضائيًا رقم (3) لسنة 1448هـ/2026م، بشأن حدود السلطة الولائية للشعب الاستئنافية في إصدار الأوامر على العرائض، موجَّهًا إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية ورؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية.


وأوضح التعميم أن الهيئة رصدت، من خلال ما يرد إليها من شكاوى ودراسات، وجود تباين في التطبيق بشأن ممارسة بعض الشعب الاستئنافية لسلطتها الولائية في إصدار الأوامر على العرائض، لاسيما ما يتعلق بإصدار أوامر وقتية أو تحفظية مبتدأة خارج نطاق الخصومة المنظورة أمامها، أو اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة خارج الأطر التي رسمها القانون.


وأشار إلى أنه، وبالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، فإن سلطة إصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية تعد سلطة مرتبطة بالاختصاص القضائي القائم، وتمارس في الحدود التي رسمها القانون، بما لا يؤدي إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة خارج نطاق النزاع المعروض.


وأكدت الهيئة ضرورة التزام الشعب الاستئنافية بممارسة سلطتها في إصدار الأوامر الوقتية أو التحفظية متى كان أصل النزاع منظورًا أمامها موضوعيًا، وبالقدر المرتبط بموضوع الخصومة.


وشدد التعميم على عدم جواز إصدار الشعب الاستئنافية أوامر على عرائض إذا كان النزاع المنظور أمامها طعنًا إجرائيًا لا يمتد إلى موضوع الخصومة، كما أكد أن الأثر الناقل للاستئناف يقتصر على نطاق الطلبات والمسائل التي رفع عنها الاستئناف، ولا يجوز ترتيب آثار أو إنشاء مراكز قانونية جديدة تتجاوز حدود الخصومة المستأنفة.


كما نص التعميم على عدم جواز توجيه الأوامر القضائية من الشعب الاستئنافية إلى الجهات التنفيذية أو الأمنية للتنفيذ المباشر إلا عبر الطرق التنفيذية المقررة قانونًا، ومن خلال جهة التنفيذ المختصة، بما يكفل سلامة الإجراءات وصيانة حقوق الخصوم.


وأكدت هيئة التفتيش القضائي أن هذا التعميم يأتي ضمانًا لسلامة الإجراءات ووحدة التطبيق القضائي، وتعزيزًا للالتزام بأحكام القانون في ممارسة الاختصاصات الولائية، بما يسهم في تحقيق العدالة وصون الحقوق.

##إعلام_التفتيش_القضائي

2026-08-02


Image
Image

كن على اطلاع دائم