تلقي تظلمات القضاة من الإجراءات المتخذة بشأنهم
وصف الخدمة:
تحرص الهيئة على استقلال القاضي والحفاظ على نزاهته، كما تحرص على توفير كافة ضمانات الاستقلال ومساعدة القاضي على أداء عمله، لذلك يكفل له القانون التقدم بتظلم ضد أي اجراء يتخذ بشأنه كالنقل، وكذا ما يودع في ملفه كتقرير الكفاءة، وتتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل في التظلم او عرضه على مجلس القضاء الأعلى.
المستفيدون:
1- القضاة.
شروط تقديم الخدمة :
1- ان يكون الاجراء المتظلم منه مما يجوز تقديم تظلم بشأنه.
2- بيان أسباب التظلم والسند القانوني لكل سبب منها.
3- ان يقدم التظلم في بحر المدة القانونية المقررة له.
4- أن يكون تقديم التظلم من القاضي المتضرر بنفسه أو من يوكله بذلك توكيلاً خاصاً.
الوثائق المطلوبة :
1- عريضة التظلم
2- صورة من القرار او التقرير المتظلم منه.
3- صور من المستندات والوثائق المؤيدة للتظلم.
4- أصل الوكالة في حال كان مقدم التظلم وكيلاً عن القاضي.
الإجراءات :
1- استلام التظلم من الموظف المختص.
2- إحالة التظلم الى رئيس الدائرة المختصة.
3- رفع التظلم لمجلس القضاء الأعلى ان كان موضوع التظلم من اختصاصه.
4- اصدار قرار بشأن التظلم بالقبول او الرفض.
5- ابلاغ القاضي بنتيجة التظلم.
الزمن المتوقع لتقدم الخدمة :
من أسبوعين الى عدة أشهر، حسب مضمون التظلم والمختص في الفصل فيه.
النموذج
أسئلة حول الخدمة:
جميع الحقوق محفوظة @ 2022 - هيئة التفتيش القضائي